تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
89
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان ( 1 ) بل لا يترك في هذه الصورة ( * ) فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد
--> ( * ) بل الأظهر فيها وجوب الطلب .